تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
244
التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي )
الأوّل : ما ذكره الشيخ ( قدّس سرّه ) ( 1 ) من أنّ الضمان فيها إنّما يتحقّق بمجرد استيلاء المحرم على العين لكونه مأموراً بالارسال ، فليس الضمان مستنداً إلى التلف لينقض به ، لأنّ مورد القاعدة ما إذا استند الضمان إلى التلف . وفيه : أنّ الثابت إنّما هو وجوب الارسال تكليفاً وهو غير مستلزم للضمان وضعاً واستقرار بدل العين في الذمّة ، ولم يدلّ دليل على ثبوته بمجرد وضع اليد ، ولذا لو لم يرسلها بل أدّاها إليه لم يضمن شيئاً وإن كان عاصياً ، فالضمان لا يتحقّق إلاّ بعد التلف ويكون مستنداً إليه . بل يمكن أن يقال إنّه لم يثبت وجوب الارسال أيضاً ، وغاية ما هناك حرمة الامساك ووجوب الفداء على تقديره ، وهو غير وجوب الارسال ، وعليه فلا مانع من الردّ إلى المالك . الثاني : ما ذهب إليه شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) ( 2 ) من أنّ الصيد يخرج عن ملك مالكه بمجرد الأخذ ، فيكون أخذه إتلافاً فيضمن من جهة الاتلاف دون التلف . وفيه : أنّ ما دلّ الدليل عليه هو أنّ المحرم لا يملك الصيد ، وأمّا خروجه عن ملك مالكه المحلّ بمجرد أخذ المحرم فلا ، ولذا لو أخذه ثمّ ردّه إلى مالكه فهو غير ضامن قطعاً . فالحقّ عدم الضمان في صورة التلف كما ذهب إليه صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ( 3 ) وإنّما التزم بالضمان في الاتلاف .
--> ( 1 ) المكاسب 3 : 195 . ( 2 ) المكاسب والبيع 1 : 314 - 315 . ( 3 ) الجواهر 27 : 165 .